الشيخ الكليني

248

الكافي

12 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله و [ إن شاء ] صلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال : فقال أبو عبيدة : أصلحك الله أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن عفوا عنه فإن على الامام ان يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : فقال : لا ، عليه القتل . 13 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحارب فقلت له : إن أصحابنا يقولون : إن الامام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل ، فقال : لا ، إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، وإذا هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ قطع إلا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع . باب ( من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة ) 1 - علي بن إبراهيم ، ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : لا ، إلا أن تقوم عليه بينة إنه قد كان أقر بتحريمها .